حميد بن زنجوية

837

كتاب الأموال

( 1841 ) أخبرنا حميد أنا سعيد بن عامر عن شعبة بهذا الإسناد مثله « 1 » . ( 1842 ) أخبرنا حميد أنا أبو نعيم عن صخر بن جويرية عن نافع ، قال : كان ابن عمر يقول : ليس على [ العبد في ماله ] « 2 » زكاة « 3 » . ( 1843 ) أخبرنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، قال : ليس في مال العبد زكاة « 4 » . ( 1844 ) أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنّه قال : العبد وماله لمولاه . فلا يحلّ له أن يعطي شيئا من ماله إلّا بإذنه ، إلّا أن يأكل ويكتسي بالمعروف « 5 » . ( 1845 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن جريج ، قال : حدّثني أبو الزّبير أنّه سمع جابر بن عبد اللّه يقول : / لا زكاة في مال العبد والمكاتب حتى يعتقا « 6 » .

--> ( 1 ) تقدم بحثه في الذي قبله . ( 2 ) ليست في الأصل . زدتها تبعا لما في المدونة لضرورتها . ( 3 ) أخرجه في المدونة 1 : 249 عن عبد الرحمن بن مهدي عن صخر بهذا الإسناد ولفظه : ( قال : ليس على العبد في ماله زكاة . . . ) . ثمّ ذكر نحو حديث ابن عمر الآتي برقم 1844 . وإسناد ابن زنجويه صحيح . تقدم توثيق رجاله . ( 4 ) أخرجه هق 4 : 108 من طريق عبيد اللّه بن عمر بهذا الإسناد مثله ، وزاد : « حتى يعتق » . وأخرجه عبد الرزاق 4 : 72 ، ش 3 : 161 ، 162 من طرق أخرى عن نافع عن ابن عمر بنحو لفظه هنا . وإسناد ابن زنجويه صحيح . تقدم توثيق رجاله . ( 5 ) لم أجد من أخرجه من طريق ابن أبي ليلى ، لكني وجدته من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر . ومن حديث ابن جريج أنّه سمع نافعا ، وذكرا نحو حيث ابن أبي ليلى . أخرج حديثهما عبد الرزاق 4 : 73 ، 74 . وتقدم في رقم 1842 القول أنّ صخر بن جويرية رواه عن نافع ، بنحو لفظ أبي ليلى . وحديثه في المدونة 1 : 249 . وأخرجه أبو عبيد 556 من طريق موسى بن عقبة وابن جريج عن نافع بنحوه . وفي إسناد ابن زنجويه ضعف لأجل عنعنة هشيم ، ولحال ابن أبي ليلى قاضي الكوفة ، فإنّه سيّئ الحفظ جدا . ومضى الكلام عليهما . لكنّ الحديث ثابت عن ابن عمر من الطرق الأخرى المشار إليها . ( 6 ) كرره ابن زنجويه برقم 1859 . وأخرجه عبد الرزاق 4 : 71 ، وأبو عبيد 556 ، ش 3 : 160 ، 161 ، -