حميد بن زنجوية

830

كتاب الأموال

حدّثنا حميد ، قال : بلغني أن أبا يونس دخل مكّة فطاف سبعين أسبوعا في يوم ، فلذلك سمّي القويّ . باب من لم ير في أموال اليتامى زكاة ( 1821 ) حدّثنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن ليث عن مجاهد ، قال : قال عبد اللّه : إذا بلغ فأعلمه فيما حلّ في ماله من الزّكاة . فإن شاء زكّاه ، وإن شاء لم يزكّه « 1 » . ( 1822 ) حدّثنا حميد أنا يحيى بن يحيى أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عبّاس أنّه قال : لا تجب في مال اليتيم زكاة حتى تجب عليه الصّلاة « 2 » . ( 1823 ) أنا حميد أنا أبو نعيم أنا أبو بكر بن عيّاش عن عاصم عن أبي وائل ، قال : إنّ عندي ثمانية آلاف ليتيم ، لم أزكّها حتى صار رجلا ، فدفعتها إليه « 3 » .

--> - وإسناد ابن زنجويه ضعيف لأجل يحيى بن يمان ؛ فإنه ( صدوق عابد يخطئ كثيرا ) كما في التقريب 2 : 361 . وأما أبو يونس القوي ، واسمه الحسن بن يزيد ، فهو ( ثقة من السادسة ) كما قال الحافظ في التقريب 1 : 172 . ويعضد يحيى بن يمان بمتابعة يحيى بن سعيد القطان التي أخرجها أبو عبيد ، ويرتقي الأثر إلى درجة الصحة . ( 1 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 69 - 70 عن الثوري عن ليث بهذا الإسناد نحوه . وأبو عبيد 550 ، ش 3 : 150 ، هق 4 : 108 من طرق أخرى عن ليث به . قال البيهقي عقب إخراجه : ( قال الشافعي : . . . هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين : أحدهما أنه منقطع ، وأن الذي رواه ليس بحافظ . قال الشيخ ( أي البيهقي نفسه ) : وجهة انقطاعه أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود . وراويه الذي ليس بحافظ هو ليث بن أبي سليم . وقد ضعفه أهل العلم بالحديث ) . وذكر النووي في المجموع 5 : 281 مثل قول البيهقي هذا . ( 2 ) أخرجه قط 2 : 112 من طريق ابن لهيعة بهذا الإسناد نحوه . وأشار إليه هق 4 : 108 ، وضعفاه بابن لهيعة . وقد مضت ترجمته . ( 3 ) أخرجه أبو عبيد 551 ، ش 3 : 151 كلاهما عن أبي بكر بن عياش بهذا الإسناد نحوه . وهو إسناد ضعيف لأجل عاصم ، وهو ابن أبي النجود ، تقدم أنه صدوق له أوهام .