حميد بن زنجوية

816

كتاب الأموال

من لم ير في الحليّ الزّكاة ( 1778 ) حدّثنا حميد أنا النّضر بن شميل أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار ، قال : سمعت جابر بن عبد اللّه قال : ليس في الحليّ زكاة . قال رجل : وإن كان ألفا . قال جابر : ألف كثير . أو قال : كبير « 1 » . ( 1779 ) حدّثنا حميد أنا أبو نعيم ( . . . . ) « 2 » عن عمرو بن دينار ، قال : سألت جابر بن عبد اللّه : أفي الحليّ زكاة ؟ قال : لا . قلت : فإن كان ألف دينار ؟ قال : ألف كبير « 3 » . ( 1780 ) حدّثنا حميد أنا النّضر ، قال : أخبرنا صخر / بن جويرية عن نافع ، قال : قال ابن عمر في الحليّ إذا وضع كنزا ، قال : كلّ مال يوضع كنزا ، ففيه الزّكاة حتى تلبسه المرأة ، فليس فيه زكاة « 4 » . ( 1781 ) حدّثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، قال : حدّثني مالك عن نافع عن عبد اللّه [ ابن ] « 5 » عمر أنّه كان يحلّي بناته وجواريه الذّهب ، ثمّ لا يخرج منه الزّكاة « 6 » .

--> ( 1 ) أخرجه ابن زنجويه في الذي يليه من وجه آخر عن عمرو بن دينار به . ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار به . ( انظر مسند الشافعي 96 ، هق 4 : 138 ) . كما رواه آخرون عن عمرو . ( انظر عبد الرزاق 4 : 82 ، وأبا عبيد 540 ) . وإسناد ابن زنجويه صحيح . تقدم توثيق جميع رجاله . ( 2 ) هنا كلمة مطموسة لم تظهر في الأصل ، أقدّر أنها ( أنا ابن عيينة ) ؛ ذلك لأنّ أبا نعيم روى عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار ، في ثلاثة مواضع من هذا الكتاب ( انظر الأرقام 86 ، 474 ، 477 ) ، ولم يرو عن عمرو بن دينار من أي طريق آخر . ثمّ إنّ الحديث روي - كما ذكرت في تخريج الذي قبله - عن ابن عيينة عن عمرو . ( 3 ) انظر التعليق على الحديث السابق . ( 4 ) أخرجه في المدونة 1 : 248 عن ابن مهدي عن عبد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر بنحو لفظه هذا . وإسناد ابن زنجويه صحيح . رجاله ثقات ، تقدموا غير صخر . وهو ( ثقة ) كما في التقريب 1 : 365 ، وفيه أيضا : ( وقال القطّان : ذهب كتابه ثمّ وجده ، فتكلم فيه لذلك ) . ( 5 ) ليست في الأصل . زدتها تبعا لما في الموطأ وغيره . ( 6 ) أخرجه مالك 1 : 250 ، وعنه أخرجه الشافعي كما في مسنده ( 96 ) ، وأخرجه هق 4 : 138 من طريق الشافعي وابن بكير عن مالك به . -