حميد بن زنجوية

806

كتاب الأموال

باب تزكية المال يكون منجّما على صاحبه ( 1747 ) حدّثنا حميد أنا ابن أبي أويس حدّثني عبد الرحمن بن أبي الزّناد عن أبيه أنّ عكرمة مولى ابن عبّاس كان يذكر أنّ قول ابن عبّاس في هذا / وأشباهه من زكاة الدّين ، مثل قول عبد اللّه بن عمر « 1 » . قال ابن أبي أويس : فالأمر عندنا في ذلك أن يؤدّي زكاة ما نضّ منه ، ولا يؤدّي عن الغائب . ( 1748 ) حدّثنا حميد أنا ابن أبي أويس عن مالك بن أنس في رجل أعطي متاعا ، أو ورثه ، ثمّ باعه إلى سنين . قال : لا أرى عليه زكاة حتى يحول عليه الحول ، بعد أن يستوفيه . قال : وسئل مالك عن رجل باع أرضا له ، فأقام الثّمن عند المشتري سنين ؟ فقال : ما أرى عليه فيها زكاة حتى يحول الحول من يوم يقبض الذّهب « 2 » . وقال مالك : ما كان عندك من مال ، فخرج منك في سلف أو غيره ، ثمّ رجع إليك ، فأدّ زكاته حين تقبضه . وليس ما أخرجت من يدك بمنزلة ما لم يكن عندك ، ولم يخرج من يدك ، ولم تقبضه « 3 » . وسئل مالك عن رجل باع عرضا بألف درهم ، ثمّ أخذ مكان الألف عرضا ، فأقام عنده حولا ، أيزكّيه ؟ قال : لا ، حتى يبيعه ، فإذا باعه زكّاه « 4 » .

--> ( 1 ) أخرج هق 4 : 149 من طريق ( الليث بن سعد أن عبد اللّه بن عباس وعبد اللّه بن عمر قالا : من أسلف مالا فعليه زكاته في كلّ عام ، إذا كان في ثقة ) . ثم قال البيهقي : ( وروينا عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أنّه سئل عن زكاة مال الغائب ، فقال : أدّ عن الغائب من المال ، كما تؤدي عن الشاهد . فقال الرجل : إذا يهلك المال . فقال : هلاك المال خير من هلاك الدّين ) . وحديث ابن عمر تقدم برقم 1710 . وفي إسناد ابن زنجويه ابن أبي أويس ، تقدم أنّ فيه ضعفا ، فيضعف الإسناد لأجله . ( 2 ) أقوال مالك هذه ثابتة عنه في المدونة 1 : 267 ، 258 - 259 ، 252 على الترتيب ، إما بنحو هذا اللفظ أو بمعناه . وفي إسناد ابن زنجويه إليه ابن أبي أويس ، وهو ضعيف الحفظ كما تقدم . ( 3 ) أقوال مالك هذه ثابتة عنه في المدونة 1 : 267 ، 258 - 259 ، 252 على الترتيب ، إما بنحو هذا اللفظ أو بمعناه . وفي إسناد ابن زنجويه إليه ابن أبي أويس ، وهو ضعيف الحفظ كما تقدم . ( 4 ) أقوال مالك هذه ثابتة عنه في المدونة 1 : 267 ، 258 - 259 ، 252 على الترتيب ، إما بنحو هذا اللفظ أو بمعناه . وفي إسناد ابن زنجويه إليه ابن أبي أويس ، وهو ضعيف الحفظ كما تقدم .