حميد بن زنجوية
804
كتاب الأموال
( 1742 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : أنا يزيد [ عن ] « 1 » هشام عن الحسن أنّه كان لا يرى بذلك بأسا ، إذا كان من قرض قال : فأمّا بيوعكم هذه فلا « 2 » . ( 1743 ) حدّثنا حميد أنا خالد بن صبيح أنا إسماعيل بن عبد الملك ، قال : جاء رجل إلى عطاء بن أبي رباح بابن أخت له ، فقال : يا أبا محمد ، إنّ لي على هذا دنانير ، وقد مات « 3 » . فإن تركتها لابن أختي ، أتجزي عنّي من زكاة مالي ؟ قال : نعم « 4 » . ( 1744 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : وإنّما نرى الحسن وعطاء ترخّصا في ذلك ، [ لمذهبهما ] « 5 » كان في الزّكاة . وذلك أنّ عطاء كان لا يرى في الدّين زكاة ، وإن كان على الثّقة الملئ . وأنّ الحسن كان ذلك رأيه في الدّين الضّمار ، وهذا الذي على المعسر ، هو عنده ضمار لا يرجوه . فاستوى قولهما هاهنا . فلمّا رأيا أنّه لا يلزم ربّ المال ، حقّ اللّه في ماله هذا الغائب ، جعلاه كزكاة قد كان أخرجها ، فأنفذها إلى المعسر ، وبانت من ماله ، فلم يبق عليه إلّا أن ينوي بها الزّكاة ، وأن يبرّئ صاحبه منها . فرأياه مجزيا عنه إذا جاءت النّيّة [ والإبراء ] « 6 » .
--> - أيمن ، وهو المخزومي المكي ، قال عنه الحافظ في التقريب 1 : 525 : ( لا بأس به ) . والباقون ثقات ، تقدموا . ( 1 ) كان في الأصل ( يزيد بن هشام ) . والتصويب من أبي عبيد . ( 2 ) أخرجه أبو عبيد 533 كما رواه عنه ابن زنجويه هنا . وفي هذا الإسناد ضعف ، إذ تكلم في رواية هشام - وهو ابن حسان - عن الحسن كما تقدم في رقم 680 . ( 3 ) هذه عبارة الأصل ، وأرجّح أنّ فيها سقطا ، ويمكن أن يكون تقديره ( إنّ لي على أبي هذا دنانير ، وقد مات . . . ) . ( 4 ) لم أجد من أخرجه مسندا . لكن حكى النووي في المجموع 6 : 157 مذهب عطاء هذا . وإسناد ابن زنجويه ضعيف ، فيه إسماعيل بن عبد الملك ، وهو ابن أبي الصّفير المكي ، ذكره في التقريب 1 : 72 ، وقال : ( صدوق كثير الوهم ) . وضبط ( الصّفير ) بالمهملة والفاء مصغرا . وخالد بن صبيح أرى أنّه أبو معاذ الخراساني وهو صدوق . انظر الجرح والتعديل 1 : 2 : 336 ، والميزان 1 : 232 ، واللسان 2 : 378 . ( 5 ) كان في الأصل ( لمذهبا ) . والمثبت من أبي عبيد . ( 6 ) كان في الأصل ( الإبداء ) ، والتصويب من أبي عبيد .