حميد بن زنجوية
800
كتاب الأموال
( 1733 ) حدّثنا حميد أنا أبو نعيم أنا سفيان عن أبي هاشم ، قال : سمعت عطاء قال : ليس على دين زكاة حتى يقبضه « 1 » . ( 1734 ) حدثنا حميد ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عطاء ، قال : أما نحن أهل مكة ، فنرى الدين ضمارا « 2 » . ( 1735 ) حدّثنا حميد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عمر بن إسحاق ، قال : سألت سعيد / بن المسيّب عن صدقة الدّين ، فقال : ليس في الدّين صدقة حتى يقبضه صاحبه « 3 » . ( 1736 ) حدّثنا حميد أنا أحمد بن عبد اللّه أنا معافى بن عمران أنا مغيرة بن زياد ، قال : سمعت عطاء بن أبي رباح يقول : خمسة ليس عليهم زكاة : المملوك ، والمكاتب ، والرّجل يشتري المال بالدّين ، والدّين حتى يخلص ، والرّبح حتى يحول عليه الحول « 4 » .
--> ( 1 ) سيأتي بلفظ أتم من هذا ( برقم 1726 ) . وأبحثه هناك إن شاء اللّه . ( 2 ) أخرجه أبو عبيد 530 عن محمد بن كثير بهذا الإسناد واللفظ ، وزاد : ( قال ابن كثير : يعني أنه لا زكاة فيه ) . وهذا الإسناد ضعيف ، لضعف محمد بن كثير كما تقدم . ( 3 ) قول سعيد هذا موجود في المدونة 1 : 259 من طريق عمر مولى المطلب أنه سأل سعيد بن المسيب وذكر نحو هذا اللفظ وزاد ( . . فإذا قبض ، فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين ) . وإسناد ابن زنجويه ضعيف : فيه أسامة بن زيد ، وهو الليثي المدني . ذكره الحافظ في التقريب 1 : 53 ، وقال : ( صدوق يهم ) . وفيه عمر بن إسحاق ، وهو المدني مولى زائدة ، ذكر في ت ت 7 : 427 أن أسامة بن زيد الليثي يروي عنه . وقال في التقريب 2 : 51 : ( مقبول ) . ( 4 ) أخرجه ابن زنجويه مجزأ في مواضع عدّة : ( انظر الأرقام 1627 ، 1656 ، 1733 ، 1860 ) : أخرجه هنا من طريق معافى بن عمران عن مغيرة بن زياد . وفي المواضع الأربعة الأخرى من طريق سفيان عن أبي هاشم ، وهو نفسه المغيرة بن زياد . وأخرجه عبد الرزاق 4 : 71 عن الثوري عن مغيرة أبي هاشم عن عطاء . وذكر نحوه ، إلا أنّه لم يذكر : ( والربح حتى يحول عليه الحول ) . ثم أخرج عبد الرزاق أيضا ( 4 : 71 ، 5 : 227 ) ( عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : لا صدقة على عبد ولا أمة ولا مكاتب ) . وإسناد ابن زنجويه ضعيف : مداره على أبي هاشم المغيرة بن زياد البجلي الموصلي . قال عنه في التقريب 2 : 268 : ( صدوق له أوهام ) . وفي الإسناد المعافى بن عمران ، وهو الأزديّ أبو مسعود الموصليّ ، ( ثقة عابد فقيه ) . كما في التقريب 2 : 258 .