حميد بن زنجوية
783
كتاب الأموال
دون خمس ذود صدقة . وليس فيما دون ( خمس ) « 1 » أواق صدقة . وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » « 2 » . ( 1682 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : أفلا ترى أنه صلى اللّه عليه وسلم حين أخبر أن ليس في أقلّ من ( خمس ) « 3 » أواق شيء ، أنّه جعل الخمس حدا فاصلا فيما بين ما تجب فيه الصّدقة ، وبين ما لا تجب ؟ فبيّن لنا بقوله هذا ، أنّ الزائد على خمس ، سواء قليله وكثيره . وأن الزّكاة واجبة فيه . إذ لم يذكر الخمس وقتا آخر ، كتوقيته في الماشية « في كلّ خمس شاة ، وفي كلّ عشر شاتان » . فجعل صدقة الماشية مراتب ، بعضها فوق بعض ، وألغى ما بينهما . وجعل الصّامت وما تخرج الأرض كلّه منزلة واحدة ، إذا بلغت الخمس فصاعدا . ثم شرحه عليّ وابن عمر ومن سمّينا معهما . وكذلك القول عندنا « 4 » . باب من رأى في الدّنانير إذا بلغ صرفها مائتي درهم الزّكاة . وإن نقصت من عشرين دينارا ( 1683 ) حدّثنا حميد أنا ابن أبي أويس حدّثني أبي عن عبد اللّه ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيهما عن جدّهما عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم / أنّ في الكتاب الذي كتبه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لعمرو بن حزم : « فإذا بلغت قيمة مائتي درهم ، ففي
--> ( 1 ) كان في الأصل ( خمسة أواق ) . وما أثبته هو الصحيح ، تبعا لما عند مالك والآخرين جميعا . ( 2 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 : 244 ، ومن طريقه أخرجه خ 2 : 137 ، د 2 : 94 ، ت 3 : 22 ، ن 5 : 12 ، وأبو عبيد 519 . وروي الحديث من طريق سفيان الثوري وغيره عن عمرو بن يحيى . انظر ( رقم 1608 ) المتقدم . وفي إسناده ابن زنجويه ابن أبي أويس ، وتقدم الكلام عليه . لكن الحديث ثابت عن مالك . وهو صحيح على شرط البخاري . ( 3 ) كان في الأصل ( خمسة ) . والذي أثبته فمن أبي عبيد ، وهو الصحيح . ( 4 ) انظر أبا عبيد 519 .