حميد بن زنجوية

768

كتاب الأموال

( 1636 ) أنا أبو بكر ثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : فهذا يبيّن لك أنّ الزكاة لم تكن من العطاء ، إلّا لما كان عندهم . ولو كان [ للعطاء ] « 1 » ، لأخذ منه الزّكاة . وقوله : حتى / نكون نحن الذين نزكّيها ، قد يحتمل أن يكون أراد : أنّا نخبرهم بما يجب علينا من الزّكاة « 2 » . ( 1637 ) حدّثنا أبو بكر أنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : فقد [ تواترت ] « 3 » الأخبار عن علية أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بهذا ، ولم يذكروا ما يضاف إلى المال أنّه يزكى معه ، ولو أرادوا هذه المنزلة ، لدفعوا إليه العطاء ، حتى يصير مضافا إلى ما عندهم ، ثمّ يأخذون الزّكاة من المالين جميعا . وقد روي أيضا مثل هذا ، مرفوعا من وجه ، إلّا أنّ في إسناده شيئا « 4 » : ( 1638 ) حدّثنا أبو بكر أنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : سمعت شجاع بن الوليد يحدّثه عن حارثة بن أبي الرّجال عن عمرة عن عائشة - رضي اللّه عنها - عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنّه قال : « ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول » « 5 » . ( 1639 ) حدّثنا أبو بكر أنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : فإن كان لهذا أصل فهو السّنّة . وإلّا ففي من سمّينا من الصحابة قدوة [ ومتّبع ] « 6 » . وقد روي عن ابن عبّاس كأنّه شيء « 7 » سوى هذا كلّه « 8 » . ( 1640 ) حدّثنا أبو بكر أنا حميد أنا النّضر بن شميل أخبرنا هشام بن حسّان عن عكرمة عن ابن عبّاس في الذي يستفيد المال ، قال : يزكّيه حين يستفيده « 9 » .

--> ( 1 ) كذا عند أبي عبيد . وكان في الأصل ( العطاء ) ، ولا يستقيم به المعنى . ( 2 ) انظر أبا عبيد 505 . ( 3 ) في الأصل ( توارت ) . والتصويب من أبي عبيد . ( 4 ) انظر أبا عبيد 505 . ( 5 ) تقدم برقم 1621 . ( 6 ) من أبي عبيد . وكان في الأصل ( مقنع ) . ( 7 ) كذا في الأصل ( كأنه شيء ) ، وعند أبي عبيد ( شيء كأنّه ) . ( 8 ) انظر أبا عبيد 506 . ( 9 ) أخرجه ش 3 : 160 عن أبي أسامة عن هشام بهذا الإسناد مثله . وأخرجه عبد الرزاق 4 : 76 عن -