حميد بن زنجوية
763
كتاب الأموال
( 1618 ) حدّثنا / أبو بكر ثنا حميد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن إسماعيل بن مسلم عن أبي الزّبير وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد اللّه ، قال : لما قبض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال أبو بكر الصّدّيق - رضي اللّه [ عنه ] « 1 » - من كان له دين على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أو عدة فليقم . قال جابر : فقمت فقلت : وعدني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إن أتاه مال أن يعطيني هكذا وهكذا ، ثلاثا ، يحثي بيده . فدعا به أبو بكر ، فحثا له ثلاث مرّات . قال : وأزيدك ، ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول . فتنحيت ، فعددتها ، فلم تزد ولم تنقص على ألف درهم وخمسمائة درهم « 2 » . ( 1619 ) حدّثنا أبو بكر أنا حميد أنا ابن أبي أويس حدّثني مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها ، قال : كنت إذا جئت عثمان بن عفّان أقبض عطائي سألني : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزّكاة ؟ فإن قلت : نعم ، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال . وإن قلت : لا ، دفع إليّ عطائي « 3 » .
--> - بعضهم مثل لفظه عند ابن زنجويه . وأخرج بعضه ش 3 : 184 ، وأبو عبيد 504 عن غير مالك به . وذكره الحافظ في المطالب العالية 1 : 233 ، وعزاه إلى مسدّد ، وقال : ( إسناده صحيح ، إلا أنّه منقطع بين القاسم وجدّه الصديق ) . قلت : وقد تقدم أنّ القاسم ولد سنة إحدى وثلاثين . ومن رجال الإسناد محمد بن عقبة مولى الزبير ، وهو الأسدي المدني ، وذكره الحافظ في التقريب 2 : 191 ، وقال : ( ثقة من السادسة ) . ( 1 ) ليست في الأصل . ( 2 ) أخرجه خ 3 : 119 ، 224 ، م 4 : 1806 ، 1807 من طريق عمرو بن دينار عن محمد بن عليّ عن جابر . ثم أخرجاه : خ 3 : 198 ، 4 : 110 ، 119 ، 5 : 218 ، م 4 : 1806 من طريق محمد بن المنكدر عن جابر به ، لكن لم يذكروا قول أبي بكر لجابر : ( ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول ) . وهذه الزيادة أوردها الحافظ في المطالب العالية 1 : 233 ، وعزاها إلى إسحاق بن راهويه ، ثم قال : ( إسماعيل هو المكي ، فيه ضعف . والعدة مذكورة في الصحيح بغير هذا السياق ) . ولما أخرج هق 4 : 109 حديث جابر بمثل الذي في الصحيحين قال : « وزاد عليه غيره في الحديث أنه قال لجابر : ليس عليك فيه صدقة حتى يحول عليه الحول ) . ولم يبين من هذا الغير . وإسناد ابن زنجويه ضعيف ، لأجل إسماعيل بن مسلم المكي كما قال الحافظ في المطالب . وتقدم أنه ضعيف الحديث . ( 3 ) أخرجه مالك 1 : 246 ، وعن مالك أخرجه الشافعي كما في مسنده 91 ، هق 4 : 109 ، وأخرجه -