حميد بن زنجوية

609

كتاب الأموال

شهاب ، قال : كان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، غير أنّه لم يعط قربى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كما كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يعطيهم « 1 » . ( 1247 ) حدّثنا حميد أنا أبو نعيم ثنا سفيان عن قيس بن مسلم ، قال : سألت الحسن بن محمد بن عليّ عن قوله : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى « 2 » . قال : هذا مفتاح كلام ، للّه الدنيا والآخرة . اجتمع أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال قائل منهم : ذي القربى ، لقرابة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . ومنهم من قال : لقرابة الخليفة . ومنهم من قال : سهم الرسول للخليفة من بعده . فأجمع رأيهم على أنّها في الخيل والعدّة في سبيل اللّه . فكانا خلافة أبي بكر وعمر « 3 » . ( 1248 ) حدّثنا حميد ثنا أبو نعيم أنا شريك عن أشعث عن الحسن ، قال : كان النبيّ صلى اللّه عليه وسلم يعطي قرابته الخمس . فأعطته الخلفاء بعد قرباهم . قيل لشريك : قرابة أنفسهم ؟ قال : نعم « 4 » . ( 1249 ) ثنا حميد ، قال أبو عبيد : ثنا عبد اللّه بن المبارك عن محمد بن إسحاق ،

--> - يتابع عليه ) . ثم ضبط الخندفي بكسر الخاء المعجمة وسكون النون ، وبعد الدال المهملة المكسورة فاء . وهو في التقريب 1 : 180 ( لين الحديث ) . وفي الإسناد هاشم بن البريد ، وهو ( ثقة رمي بالتشيع ) كما في التقريب 2 : 314 . وضبط البريد بفتح الموحدة وكسر الراء . وعبد اللّه في الإسناد هو ابن عبد اللّه الرازي قاضي الرّيّ . ذكره في التقريب 1 : 426 ، وقال : ( صدوق ) . ( 1 ) أخرجه أبو عبيد 416 عن عبد اللّه بن صالح بهذا الإسناد ، عقب حديث جبير بن مطعم المتقدم برقم 1243 ، قال : ( وقال ابن شهاب : وكان أبو بكر . . . ) وذكره بنحو لفظ ابن زنجويه . وأخرجه د 3 : 145 ، حم 4 : 83 عقب حديث جبير أيضا ، لكن عند أبي داود ( قال : وكان أبو بكر . . . ) ولم يصرح باسم ابن شهاب . وعند أحمد جعل كلام ابن شهاب في نسق واحد مع كلام جبير نفسه . وهذا الإسناد ضعيف للانقطاع بين ابن شهاب وأبي بكر كما سبق . وفي إسناد ابن زنجويه عبد اللّه بن صالح - وقد مضى - إلا أنّه توبع على روايته . ( 2 ) سورة الأنفال : 41 . ( 3 ) تقدم بحثه برقم 75 . ( 4 ) لم أجده . وإسناده ضعيف . فهو مرسل ، وفيه شريك وأشعث بن سوار وهما ضعيفان كما مضى .