حميد بن زنجوية
597
كتاب الأموال
( 1217 ) أنا حميد أنا روح بن أسلم أنا حمّاد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيّب ، قال : لا نفل بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم « 1 » . ( 1218 ) حدّثنا حميد ، قال أبو عبيد : فأراد سعيد هذا المعنى أيضا : أنّ التفضيل [ في ] « 2 » السهام ، والنّفل من الغنيمة كلّها ، ليس لأحد سوى النبي صلى اللّه عليه وسلم . وعلى هذا يوجّه ما فضّل به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الأقرع وعيينة يوم حنين « 3 » . ( 1219 ) حدّثنا حميد ثنا عبد اللّه بن بكر بن حبيب أنا حميد عن أنس أنّ النبي صلى اللّه عليه وسلم أعطى من غنائم حنين عيينة مائة من الإبل ، والأقرع بن حابس مائة من الإبل ، فبلغ ذلك الأنصار ، فذكر عنهم في ذلك كلاما في حديث طويل « 4 » . ( 1220 ) حدّثنا حميد ، قال أبو عبيد : ولهذا الحديث عندي وجهان : أحدهما أن يكون فعله ذلك من جملة الغنيمة ، فيكون خاصّا له صلى اللّه عليه وسلم . كما قال سعيد بن المسيب وسفيان . والوجه الآخر : أن تكون تلك العطيّة كانت من الخمس . كالأحاديث التي ذكرناها فيما جعل للإمام أن ينفّل به النّاس من الخمس . وهو أولى الأمرين به عندي ، وأشبه أن يكون وجه الحديث ؛ لأنّه يدلّنا على ذلك أنّ أنس بن مالك هو المحدّث بهذا الفعل عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم ، ثمّ قد أبى أن يأخذ من الأمير الذي كان أعطاه ثلاثين رأسا من سبي العامّة ، فأبى أنس أن يأخذ ذلك إلّا من الخمس « 5 » . ( 1221 ) حدّثنا حميد ، قال أبو عبيد : والذي ذكرنا حديثه في الباب الذي [ قبل ] « 6 » هذا ، فكأنه اتّبع الحديث الذي رواه ، وهو كان أعلم بتأويل ما روى .
--> ( 1 ) انظر ما قبله . ( 2 ) في الأصل ( من ) ، والتصويب من أبي عبيد . ( 3 ) انظر أبا عبيد 406 . ( 4 ) أخرجه أبو عبيد 406 ، حم 3 : 188 ، 201 بإسناديهما من طريق حميد عن أنس بمثل لفظ ابن زنجويه . وساقه أحمد بطوله . وإسناد ابن زنجويه صحيح . تقدم توثيق رجاله . ( 5 ) انظر أبا عبيد 406 - 407 . ( 6 ) من أبي عبيد . وفي الأصل ( الذي كان هذا ) .