حميد بن زنجوية

579

كتاب الأموال

القتال . فقال : من قتل / قتيلا فله سلبه . قالوا : فإذا قال ذلك ، كانوا على ما جعل لهم . ويحتجّون فيه بحديث ابن عبّاس ، قوله : « السّلب من النّفل » . حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : وقد ذكرناه في أوّل الباب . قالوا : فلم يسمّه نفلا إلّا وهو كسائر الغنيمة . حدّثنا حميد ، قال أبو عبيد : وهذا معروف من قول ابن عبّاس « 1 » . ( 1168 ) حدّثنا حميد ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعيّ عن الزّهريّ عن القاسم بن محمد عن ابن عبّاس ، قال : السّلب من النّفل . وفي النّفل الخمس « 2 » . ( 1169 ) حدّثنا حميد أنا أبو نعيم أنا إسرائيل عن أبي [ الجويرية ] « 3 » قال : سمعت ابن عبّاس يقول : لا تحلّ الغنيمة حتى تخمّس ، ولا يحلّ النّفل حتى يقسم بين النّاس « 4 » . ( 1170 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : وثنا الحسين بن الحسن عن شريك عن أبي الجويرية ، أنّه سأل ابن عبّاس عن ذلك ، فقال : لا مغنم حتى يؤخذ الخمس ، ولا نفل حتى يقسم جفّة . حدثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : يعني بجفّة كلّه « 5 » . ( 1171 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : وكذلك كان رأي مالك بن أنس ،

--> ( 1 ) انظر أبا عبيد 391 - 392 . ( 2 ) تقدم برقم 1129 . ( 3 ) في الأصل ( الجويرة ) . وهو خطأ . وأخرجه ابن زنجويه مرة ثانية على الصّواب برقم 1193 . ( 4 ) كرره ابن زنجويه برقم ( 1193 ) . وهو بمعنى الذي بعده . وإسناد ابن زنجويه صحيح . رجاله ثقات كلهم ، تقدموا إلا أبا الجويرية ، واسمه حطّان ، ( بالكسر وتشديد المهملة ) ابن خفاف ( بضم المعجمة وفاءين ، الأولى خفيفة ) . وهو ( ثقة ) كما في التقريب 1 : 185 ، والضّبط منه . ( 5 ) كذا هو عند أبي عبيد 392 . وهذا الإسناد ضعيف ، لأجل شريك ، وتقدم الكلام عليه ، ولأجل الحسين بن الحسن . ونسبه أبو عبيد ، فقال : ( الخراساني ) . وأرجّح أنه الأشقر الفزاري ، فإنه يروي عن شريك ، ويروي عنه أقران أبي عبيد . وهو ( صدوق يهم ) كما في التقريب 1 : 175 . وانظر ت ت 2 : 335 .