حميد بن زنجوية

574

كتاب الأموال

( 1151 ) حدّثنا حميد أنا ابن أبي أويس حدّثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال يوم حنين : « من قتل قتيلا له عليه بيّنة ، فله سلبه » « 1 » . ( 1152 ) حدّثنا حميد أنا روح بن أسلم أنا حمّاد بن سلمة عن إسحاق بن عبد اللّه ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال يومئذ - يعني يوم حنين - : « من قتل كافرا فله سلبه » . فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا « 2 » . ( 1153 ) حدّثنا حميد ثنا إبراهيم بن موسى أنا ابن أبي زائدة حدّثني أبو أيّوب الإفريقيّ عن إسحاق بن عبد اللّه / بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « من تفرّد بدم رجل ، فقتله ، فله سلبه » . فجاء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجلا « 3 » . ( 1154 ) حدّثنا حميد أنا أبو نعيم أنا أبو العميس عن ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه ، قال : أتى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم عين من المشركين ، وهو في سفر ، فجلس يتحدّث عند أصحابه ، ثمّ انسلّ ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « اطلبوه فاقتلوه » ، فسبقتهم إليه فقتلته ، وأخذت سلبه . فنفّله إيّاه « 4 » .

--> ( 1 ) سيأتي بلفظ مطول برقم 1172 . ( 2 ) روي هذا الحديث من طرق كثيرة عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد ( وبعضهم ساقه بمثل لفظه هنا ) . انظر د 3 : 71 ، وأبا عبيد 389 ، حم 3 : 114 ، 123 ، 190 ، 279 ، مي 2 : 147 ، هق 6 : 306 ، وموارد الظمآن 402 ، 417 ، والحاكم 2 : 130 . وقال : ( صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ) . وقال الذهبي في تلخيصه : ( م ) أي على شرط مسلم . وشيخ ابن زنجويه روح بن أسلم ضعيف كما تقدم ، لكن الطرق الأخرى الكثيرة تعضد روايته هذه . والباقون ثقات تقدموا إلا إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة ، وهو ( ثقة ) ، كما في التقريب 1 : 59 . ( 3 ) أخرجه أبو عبيد 389 ، حم 3 : 198 عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة بهذا الإسناد مثله . وفي الإسناد أبو أيّوب الإفريقيّ ، وهو عبد اللّه بن عليّ ، قال عنه الحافظ في التقريب 1 : 434 : ( صدوق يخطئ ) ، فيضعف الحديث لأجله . ( 4 ) أخرجه خ 4 : 84 ، د 3 : 48 ، طح 3 : 227 عن أبي نعيم بهذا الإسناد مثله ، إلّا أن البخاري قال : انفتل مكان انسلّ . وروي الحديث من طرق أخرى عن إياس بن سلمة بن الأكوع . انظر م 3 : 1374 ، د 3 : 49 ، جه 2 : 946 ، وأبا عبيد 389 ، حم 4 : 49 ، 51 .