حميد بن زنجوية
538
كتاب الأموال
( 1061 ) ثنا حميد ، قال أبو عبيد : ثنا أحمد بن عثمان عن عبد اللّه بن المبارك عن معمر عن ابن أبي نجيح ، قال . أبو عبيد : أحسبه عن عمرو بن شعيب : أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أقطع أقواما أرضا . فجاء آخرون في زمن عمر فأحيوها ، فقال لهم عمر حين فزعوا إليه : تركتموهم يعملون ويأكلون ثمّ تغيرون عليهم . لولا أنّها قطيعة من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما أعطيتكم شيئا . ثم قوّمها عامرة ، وقوّمها غامرة . ثمّ قال [ لأهل ] « 1 » الأصل : إن شئتم فردّوا عليهم ما بين ذلك ، وخذوا أرضكم . وإن شئتم ردّوا عليكم ثمن أديم الأرض ، ثمّ هي لهم . قال معمر : ولم أعلم أنّهم علموا أنّها لقوم حين عمروها « 2 » . ( 1062 ) أنا حميد أنا ابن أبي / عبّاد أنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وسلم أقطع ناسا من جهينة أو مزينة أرضا ، فعطّلوها أو تركوها . فأخذها قوم آخرون فأحيوها . فخاصم فيها الأوّلون إلى عمر بن الخطّاب ، فقال : لو كانت قطيعة منّي أو من أبي بكر لم أرددها ، ولكنّها من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وقال : من كانت [ له ] « 3 » أرض ، فعطّلها ثلاث سنين لا يعمرها ، فعمرها غيره ، فهو أحقّ بها « 4 » . ( 1063 ) ثنا حميد ثنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن رجل عن مجاهد أنّ قوما انتزوا على أرض قوم فغرسوها نخلا ، فاختصموا إلى عمر ، فقال لأصحاب الأرض :
--> ( 1 ) في الأصل ( لأصل الأصل الأرض ) ، ثم خطّ على الأرض كشطها . والمثبت من أبي عبيد . ( 2 ) كذا أخرجه أبو عبيد 366 . وأخرجه ابن زنجويه في الذي يليه عن ابن أبي عبّاد أنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب أنّ النبي صلى اللّه عليه وسلم . . . الحديث . وأخرجه يحيى بن آدم 86 عن ابن عيينة بمثل إسناد ابن زنجويه الثاني وبنحو لفظه . وأبو يوسف 61 عن ابن أبي نجيح فزاد في الإسناد « عمرو ابن شعيب عن أبيه » . ونقل الزيلعيّ في نصب الراية 4 : 290 حديث ابن زنجويه الثاني وعزاه إليه . والحديث مرسل على الوجهين . وفي الحديث أحمد بن عثمان شيخ أبي عبيد : ذكره البخاري في التاريخ الكبير 1 : 2 : 4 ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1 : 1 : 63 وسكتا عنه . وتقدم أن ابن أبي نجيح مدلس . ورواه هنا بالعنعنة . ( 3 ) ليست في الأصل . وهي ثابتة عند الزيلعيّ في نصب الراية 4 : 290 . ( 4 ) تقدم بحثه في الذي قبله .