حميد بن زنجوية
452
كتاب الأموال
الفرض للنّساء والمماليك من الفيء ( 874 ) حدثنا حميد ثنا عبد اللّه بن صالح حدثني اللّيث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أنّ عمر فرض لأزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم في اثني عشر ألفا ، اثني عشر ألفا غير جويرية وصفيّة ، فرض لهما ستّة آلاف ، ستّة آلاف « 1 » . ( 875 ) حدثنا حميد أنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنّ عمر فرض لأمّهات المؤمنين اثني عشر ألفا ، اثني عشر ألفا « 2 » . ( 876 ) حدثنا حميد أنا عبيد اللّه بن موسى أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد ، قال : كانت أعطية أمّهات المؤمنين عشرة آلاف لكلّ امرأة غير ثلاث نسوة : عائشة ، فإن عمر قال : أفضّلها بألفين لحبّ رسول اللّه إيّاها . وجويرية وصفيّة ، سبعة آلاف سبعة آلاف « 3 » . ( 877 ) حدثنا حميد ثنا سعيد بن عامر أنا هشام بن حسّان أنّ عمر بعث إلى زينب ابنة جحش أمّ المؤمنين بغرارة « 4 » من دراهم ، فقالت : ما هذا ؟ قالوا : بعث به إليك أمير المؤمنين . فقالت : غرارة كغرارة التّمر ؟ ثمّ دعت بالقناع - تعني الطّبق - فجعلت تحثي بيديها ، وتقول : اذهب إلى فلانة ، اذهب إلى فلانة . ثمّ رفعت يديها وقالت : اللهم لا تدركني عطاء لعمر بعد هذا أبدا « 5 » .
--> - وسليمان بن حبيب - قاضي دمشق - وثقه الحافظ في التقريب 1 : 322 ، وذكر أنّه من الثالثة ، وهي الطبقة الوسطى من التابعين . ومن كان كذلك كانت روايته عن عمر مرسلة . وفي تهذيب تاريخ ابن عساكر 6 : 248 أنّه روى عن معاوية وعمر بن عبد العزيز . وتقدمت تراجم الآخرين . ( 1 ) أخرجه أبو عبيد 307 عن عبد اللّه بن صالح بهذا الإسناد واللفظ . وتقدم الكلام على هذا الإسناد في الحديث رقم 835 . إلّا أنّ عبد اللّه بن صالح ليس له متابع هنا . ( 2 ) تقدم ضمن حديث أبي هريرة الطويل المتقدم برقم 802 . ( 3 ) تقدم بحثه برقم 803 . ( 4 ) الغرارة هي الجوالق . وهو وعاء معروف عند العرب . انظر لسان العرب 5 : 18 ، 10 : 36 . ( 5 ) إسناده منقطع : هشام من الطبقة السادسة ، طبقة أتباع التابعين . لكن أخرج الحديث متصلا كلّ من أبي يوسف 45 ، وابن سعد في الطبقات 3 : 300 ، 8 : 109 ، بلا 440 من طرق أخرى عن عمر بنحوه .