حميد بن زنجوية
381
كتاب الأموال
( 733 ) ثنا حميد قال أبو عبيد : وأنا عثمان بن صالح عن ابن ( لهيعة عن ) « 1 » أبي الأسود عن [ عروة بن الزبير ] « 1 » أنّ رسول اللّه / كتب لأهل نجران « من محمد النبيّ رسول اللّه » . ثم ذكر نحوا من هذه السنّة ، إلّا أنّهما اختلفا في حروف « 2 » في حديث ابن لهيعة ، فكان قوله : « كلّ حلّة أوقيّة » : كلّ حلّة وافية . ولم يذكر سقّيفاه ولا وقّيفاه . وليس في حديثه قصّة أبي بكر وعمر وعثمان . وفي آخر حديث ابن لهيعة : شهد أبو سفيان بن حرب ، وغيلان بن عمرو ، ومالك بن عوف « 3 » من بني نصر ، والأقرع بن حابس الحنظلي ، والمغيرة بن شعبة « 4 » . ( 734 ) حدثنا حميد قال أبو عبيد : قوله : ( كلّ حلّة أوقيّة ) : قيمتها أوقيّة . وقوله : « فما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواق » . يعني [ بالخراج ] « 5 » : الحلل ، يقول : إن نقصت من الألفين ، أو زادت في العدّة ، أخذت بقيمة ألفي أوقيّة ، فكأن الخراج إنما وقع على الأواق ، ولكنّه جعلها حللا ؛ لأنّها أسهل عليهم من المال . ونرى أنّ عمر حين كان يأخذ الإبل في الجزية ، وأنّ عليا حين كان يأخذ المتاع في الجزية ، إنّما ذهبا إلى هذا . وقوله : « وما قضوا من ركاب أو خيل أو دروع ، أخذ منهم بحساب » ، يقول : إن لم تمكنهم الحلل أيضا في الخراج ، فأعطوا الخيل والرّكاب والدروع ، أخذ منهم بحساب الأواق ، حتى يبلغ ألفين .
--> ( 1 ) مطموس في الأصل . والمثبت من أبي عبيد . ( 2 ) كانت الجملة في الأصل ( . . في حديث في حروف في حديث . . ) ، وفيها تشويش . ( 3 ) غيلان بن عمرو : ذكره الحافظ في الإصابة 3 : 188 . وذكر أنّ عمر بن شبّة وابن منده أخرجا مثل حديث ابن زنجويه هذا . وفيه « شهد أبو سفيان وغيلان . . » . ومالك بن عوف النصري كان رئيس المشركين يوم حنين . ثم أسلم وصحب . شهد القادسيّة وفتح دمشق . وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم استعمله على من أسلم من قومه . انظر الإصابة 3 : 332 . ( 4 ) أخرجه أبو عبيد كما هنا 246 . وهذا الإسناد ضعيف لإرساله . وفيه ابن لهيعة ، وقد مضى . ( 5 ) كان في الأصل الخراج ، والمثبت من أبي عبيد .