حميد بن زنجوية

252

كتاب الأموال

وهزم الأحزاب وحده ، ألا إنّ كل مأثرة تعدّ وتدعى تحت قدميّ هاتين إلى يوم القيامة ، إلا سدانة البيت وسقاية الحاجّ . [ ألا وفي قتيل خطأ العمد بالسّوط والعصا والحجر ، مائة من الإبل ] « 1 » ، منها أربعون في بطونها أولادها « 2 » . ( 458 ) أنا حميد قال أبو عبيد : أنا هشيم أخبرنا خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه ، وزاد فيه : ألا كل مأثرة كانت في الجاهلية ، تعد أو تدعى ، وكلّ دم أو دعوى ، موضوعة تحت قدميّ هاتين « 3 » . ( 459 ) حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : لما فتحت مكة على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال : كفّوا عن السلاح ، إلا خزاعة عن بني بكر ، حتى صلاة العصر ، ثم قال : كفّوا عن

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين من أبي عبيد ، وكان في الأصل ( ألا قتيل خطأ العمد خطأ قتيل السوط أو العصا منها أربعون . . . ) وهي عبارة مشوشة . ( 2 ) أخرجه ابن زنجويه في الذي يليه ، عن أبي عبيد عن هشيم قال : أخبرنا خالد به . وحديث محمد بن يوسف عن سفيان أشار إليه البخاري في التاريخ الكبير 3 : 2 : 434 ولم يذكر لفظه . وحديث هشيم أخرجه أبو عبيد 144 - كما رواه عنه ابن زنجويه ، ن 8 : 36 من وجه آخر عن هشيم به . وروي الحديث من طرق أخرى عن خالد به . انظر حم 3 : 410 ، 5 : 411 - 412 ، قط 3 : 105 ، هق 8 : 45 . وسمّى بعض الرواة الصحابيّ عبد الله بن عمرو بن العاص . انظر : د 4 : 185 ، 195 ، ن 8 : 36 ، والتاريخ الكبير 3 : 2 : 434 ، قط 3 : 103 ، هق 8 : 45 . والحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 3 : 2 : 434 - 435 ، ن 8 : 36 - 38 ، قط 3 : 103 - 105 ، أخرجوه من طرق أخرى مختلفة . وذكر الزيلعي في نصب الراية 4 : 331 عدة طرق له ، ثم قال : ( قال ابن القطان : هو حديث صحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص . ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه . وعقبة بصري تابعي ثقة ) . وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير 4 : 15 نحوه عن ابن القطان . وإسناد ابن زنجويه صحيحان : فيهما هشيم وهو مدلس ، إلا أنّه صرّح بالسماع ، فيؤمن تدليسه . والقاسم بن ربيعة - وهو ابن جوشن - وثقه الحافظ في التقريب 2 : 116 . وفيه ( جوشن بجيم ومعجمة وزن جعفر ) . وعقبة بن أوس تقدم قول ابن القطان فيه . ووثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان . انظر طبقات ابن سعد 7 : 154 ، وثقات ابن حبان 5 : 225 ، ت ت 7 : 237 . ( 3 ) انظر بحثه في الذي قبله .