حميد بن زنجوية
214
كتاب الأموال
( 349 ) أنا حميد قال أبو عبيد : أنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن رجاء [ أبي ] « 1 » المقدام عن نعيم بن عبد الله أن عمر بن عبد العزيز أعطاه أرضا بجزيتها . قال عبد الرحمن : يعني من أرض السواد « 2 » . ( 350 ) حدثنا حميد قال أبو عبيد : وكان عمر بن عبد العزيز يتأول الرخصة في أرض الخراج : أن الجزية التي قال الله - تعالى - : حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ « 3 » ، إنما هي على الرؤوس ، لا على الأرض . وكذلك يروى عنه « 4 » : ( 351 ) حدثنا حميد قال أبو عبيد : أنا عبد الله بن صالح أنا الليث بن سعد عن عمر بن عبد العزيز قال : إنما الجزية على الرؤوس ، وليس على الأرض جزية « 5 » . ( 352 ) حدثنا حميد قال أبو عبيد : يقول : فالداخل في أرض الجزية ليس يدخل في هذه الآية . وأما الذي يروى عن سفيان ، فإنه يروى عنه أنّه قال : إذا أقرّ الإمام أهل العنوة في
--> ( 1 ) في الأصل ( بن ) والتصويب من أبي عبيد والذين ترجموا له . وسيأتي . ( 2 ) أخرجه أبو عبيد 108 بمثل ما رواه عنه ابن زنجويه . والإسناد ضعيف لأجل نعيم بن عبد الله ، وهو ابن همام القيني . قال في ت ت 10 : 464 - 465 ( روى عن عمر بن عبد العزيز . وكان من كتّابه . وروى عنه أبو المقدام رجاء بن أبي سلمة . قلت : قرأت بخط الذهبي « لا يعرف » ) . وقول الذهبي هذا في الميزان 4 : 270 . وقال عنه في التقريب 2 : 305 ( مقبول ) . ورجاء بن أبي سلمة ، ( واسمه مهران ) أبو المقدام الفلسطيني ، ذكره في التقريب 1 : 248 ، وقال : ( ثقة فاضل ) . وانظر ترجمته في التاريخ الكبير 2 : 1 : 313 ، الجرح والتعديل 1 : 2 : 502 ، ت ت 3 : 267 . ( 3 ) سورة التوبة : 29 . ( 4 ) انظر أبا عبيد 108 . ( 5 ) أخرجه أبو عبيد 108 كما رواه عنه ابن زنجويه . وهذا الإسناد ضعيف لأجل عبد الله بن صالح ، وقد مضى . وأرى أن الليث عن عمر بن عبد العزيز منقطع : إذ مات عمر سنة 101 ه ، وكانت مدة خلافته سنتين ونصفا ، ( انظر التقريب 2 : 60 ) . وولد الليث سنة 94 ه ( ت ت 8 : 464 ) . وأحدهما في الشام ، والآخر في مصر .