حميد بن زنجوية
183
كتاب الأموال
( 266 ) حدثنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي هلال التغلبي عمير بن قميم ، قال : سمعت عبد الله بن عبّاس وهو يقول : إياكم والرّبا ، وإياكم أن تجعلوا الغلّ الذي جعله في أعناقهم في أعناقكم ، ألا وهي القبالات ، ألا وهي الذلّة والصّغار « 1 » . ( 267 ) أنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن عبد الأعلى ، قال : سألت سعيد بن جبير عن القبالات ، فقال : ندم وإثم « 2 » . ( 268 ) أنا حميد قال أبو عبيد : ثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن ، قال : جاء رجل إلى ابن عباس ، فقال : أتقبّل منك الأبلّة بمائة ألف . قال : فضربه ابن عباس مائة ، وصلبه حيّا « 3 » . ( 269 ) قال أبو عبيد : ومعنى هذه القبالة المكروهة المنهي عنها ، أن يتقبّل الرجل الشجر والنخل والزرع النابت ، قبل أن يستحصد ويدرك ، وهو مفسر في حديث يروى عن سعيد بن جبير « 4 » .
--> ( 1 ) أخرجه أبو عبيد 90 من طريق أبي إسحاق عن أبي هلال عن ابن عباس بلفظ : القبالات حرام . وذكره ابن الأثير في النهاية 4 : 10 بلا إسناد ؛ حيث قال : ( في حديث ابن عباس : إياكم والقبالات ، فإنها صغار وفضلها ربا . . . ) . وإسناد حديث ابن زنجويه ضعيف لأجل أبي هلال التغلبي عمر بن قميم ؛ ففي الميزان 4 : 582 ( لا يعرف . وذكره البخاري في الضعفاء وسمّاه عميرا ، وقال : لا يتابع على حديثه ) . وانظر التاريخ الكبير 3 : 2 : 536 ، والجرح والتعديل 3 : 1 : 378 . أقول : وتتمة كلام ابن الأثير في شرح قول ابن عباس ( . . . هو أن يتقبّل بخراج أو جباية أكثر مما يعطي . فذلك الفضل ربا ، فإن تقبّل وزرع فلا بأس . والقبالة بالفتح : الكفالة ) . ( 2 ) إسناد هذا الأثر ضعيف لأجل عبد الأعلى ، وهو ابن عامر الثعلبي ( بالمثلثة والمهملة ) كما في التقريب 1 : 464 ، وقال عنه : ( صدوق يهم ) . وانظر الميزان 2 : 530 . ( 3 ) أخرجه أبو عبيد 89 كما هنا وإسناده منقطع : الحسن البصري لم يسمع من ابن عبّاس . قاله ابن المديني وأحمد بن حنبل والبزّار ، ( انظر ت ت 2 : 267 ، 269 ) . ورجال الإسناد ثقات تقدموا كلهم إلا حميدا ، وهو ابن أبي حميد الطويل ، قال عنه في التقريب 1 : 202 : ( ثقة مدلس ) . ويفهم من ترجمته في ت ت 3 : 38 - 40 وطبقات المدلسين 13 أنّه يدلس عن أنس خاصة . قال ابن حجر في ت ت 3 : 40 : ( وقال الحافظ أبو سعيد العلائي : فعلى تقدير أن تكون أحاديث حميد مدلسة ، فقد تبين الواسطة فيها وهو ثقة صحيح ) . ( 4 ) انظر أبا عبيد 90 .