حميد بن زنجوية
174
كتاب الأموال
( 243 ) حدثنا حميد ، قال أبو عبيد : ثناه أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد ، قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : إن مكة حرام ، حرمها الله ، لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها « 1 » . ( 244 ) حدثنا حميد أنا عبد الله بن يوسف أنا عيسى بن يونس أنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة ، قال : توفي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأبو بكر وعمر ، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب ، من احتاج سكن ، ومن استغنى أسكن « 2 » . ( 245 ) حدثنا حميد أنا ابن أبي خداش ، أنا عيسى [ بن ] « 3 » يونس أنا عبيد الله ابن أبي زياد ، قال : سمعت أبا عبد الله بن أبي نجيح يذكر عن عبد الله بن عمرو أنه قال :
--> - وباقي رجال الإسناد ثقات . تقدموا إلا يوسف بن ماهك ، وهو ثقة كما في التقريب 2 : 382 . وماهك بفتح هاء وبكاف . قاله الهندي في المغني 68 . وعائشة هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق ، قال ابن حجر في التقريب 2 : 606 ( أفقه النساء مطلقا ، وأفضل أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم إلا خديجة ، ففيها خلاف شهير . ماتت سنة 57 ه على الصحيح ) . وفي الإصابة 4 : 348 عدة أحاديث في مناقبها . ( 1 ) أخرجه أبو عبيد 83 كما رواه عنه ابن زنجويه ، وذكره الزيلعي في نصب الراية ج 4 : 266 ، وعزاه إلى ابن أبي شيبة . وأخرجه أبو عبيد 84 ، طح 4 : 49 بإسناد آخر فيه ضعف ، عن مجاهد به . وإسناد ابن زنجويه ضعيف لكونه مرسلا . وتقدم أنّ رجاله ثقات إلا أبا معاوية ، وهو محمد بن خازم . قال في التقريب 2 : 157 : ( ثقة ، أحفظ الناس لحديث الأعمش ، وقد يهم في حديث غيره ) . ( 2 ) أخرجه جه 2 : 1037 ، قط 3 : 58 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس بمثل إسناده عند ابن زنجويه ولفظه . وأخرجه قط 3 : 58 ، طح 4 : 49 ، هق 6 : 35 من طرق أخرى عن عمر بن سعيد بن أبي حسين به . والحديث مرسل ، أرسله علقمة بن نضلة ، وهو مقبول عند ابن حجر في التقريب 2 : 31 ، وقال : ( أخطأ من عدّه في الصحابة ) . وباقي رجال الإسناد ثقات . تقدمت ترجمتا عبد الله وعيسى . أمّا عمر ابن سعيد وعثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم بن عدي فثقتان . انظر التقريب 2 : 56 ، 9 . ( 3 ) ليست في الأصل . أثبتها تبعا لروايتي الدارقطني والبيهقي .