حميد بن زنجوية

151

كتاب الأموال

( 197 ) أنا حميد قال : قال أبو عبيد : وقد روي من وجه آخر عن معقل بن عبيد الله عن عمر بن عبد العزيز قال : ليس على من مات ، ولا على من أبق جزية . يقول : لا تؤخذ من ورثته بعد موته . لا يجعلها بمنزلة الدّين ، ولا من أهله إذا هرب عنهم منها ؛ لأنهم لم يكونوا ضامنين لذلك « 1 » . آخر الأول من أجزاء ابن خريم . في الجزية من الخمر والخنازير ( 198 ) حدثنا حميد أنا محمد بن يوسف قال : ثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد غفلة عن عمر قال : ذكر له أن عمالا له يأخذون ثمن الخنزير والخمر ، فقال عمر : ولّوهم بيعها ، ولا تشبّهوا بيهود ، حرّمت عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا أثمانها « 2 » . ( 199 ) حدثنا حميد ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد

--> - 154 من طريق ابن لهيعة عن عبد الملك بن جنادة به . وابن لهيعة ضعيف . لكن رواية ابن وهب عنه - كما في إسناد ابن زنجويه الثاني - تقوّي حديثه . ( انظر ت ت 5 : 378 ) . وفي الإسناد عبد الرحمن بن جنادة ، أو عبد الملك بن جنادة ، لم أجد من ترجم له . وعراك بن مالك تابعي من المقرّبين إلى عمر بن عبد العزيز ، وهو ( ثقة فاضل ) . كما في التقريب 2 : 17 . وانظر ت ت 7 : 172 . ( 1 ) انظر أبا عبيد 61 ففيه مثل ما حكاه عنه ابن زنجويه هنا . ولم يذكر أبو عبيد إسنادا إلى معقل بن عبيد الله . ومعقل هو الجزريّ ؛ ذكره في التقريب 2 : 264 وقال : ( صدوق يخطئ ) . وانظر ترجمته في الميزان 4 : 146 . ( 2 ) أخرجه ابن زنجويه في الذي يليه عن أبي نعيم عن سفيان به . وأخرجه عبد الرزاق 6 : 23 ، 10 : 369 ، وأبو عبيد 62 عن سفيان بهذا الإسناد نحوه . وروي الحديث عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى به . انظر الخراج لأبي يوسف 126 ، وأبا عبيد 62 ، ش 3 : 228 . وإسنادا حديثي ابن زنجويه صحيحان . رجالهما ثقات ، تقدموا .