السيد البروجردي

91

جامع أحاديث الشيعة

صاحبه أيحل ضربه أم لا فأجاب عليه السلام لا يحل أن تضربه ان وافقك أمسكه والا فخل عنه . وتقدم في رواية إسماعيل بن عيسى ( 12 ) من باب ( 4 ) ان للسيد إقامة الحد على مملوكة من أبواب الأحكام العامة للحدود قوله مملوك يعصى صاحبه أيحل ضربه أم لا فقال لا يحل لك أن تضربه ان وافقك فأمسكه والا فخل عنه ( ولا يبعد اتحاد هذه الرواية مع ما نقلناها في هذا الباب فيكون المراد من الأجير ( المملوك ) أو ان الأجير سهو من الكتاب وصحيحة المملوك لأن قوله ان وافقك أمسكه والا فخل عنه لا يناسب الأجير بل يناسب المملوك . ( 24 ) باب ما ورد فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور بئرا أو نهرا . 236 ( 1 ) دعائم الاسلام 424 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور ( 1 ) بئرا أو نهرا أن يغرم قيمة ما أفسد واستهلك ( 2 ) ويضرب ( 3 ) جلدات نكالا وإن أخطأ لم يتعمد ذلك فعليه الغرم ولا حبس عليه ولا أدب وما أصاب من بهيمة فعليه فيها ما نقص من ثمنها . وتقدم ما يناسب ذلك بالعموم والاطلاق ويأتي . ( 25 ) باب ما ورد فيمن طلق زوجتها مرارا كثيرا . 237 ( 1 ) الجعفريات 114 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام أتته امرأة فقالت يا أمير المؤمنين ان زوجي .

--> ( 1 ) أو غور - ك . ( 2 ) ما استهلك وأفسد - ك . ( 3 ) وضرب - ك