السيد البروجردي
25
جامع أحاديث الشيعة
المتقدمة . وتقدم في رواية حريز بن عبد الله ( 20 ) من باب ( 5 ) ان السارق قطعت يده اليمنى من وسط الكف من أبواب حد السارق قوله عليه السلام لا يخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الاسلام . وفي رواية الدعائم ( 25 ) قوله عليه السلام ولا يخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد الا ان يتوب . وفي رواية الدعائم ( 10 ) من باب ( 2 ) ان المرتد عن فطرة قتله مباح قوله عليه السلام وان كانت ( المرتد ) امرأة حبست حتى تموت أو تتوب وفي رواية ابن محبوب ( 1 ) من باب ( 4 ) ان المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام قوله عليه السلام والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت فان تابت ورجعت والا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها . ( 6 ) باب ان المرتد ذا سرق قطعت يده بالسرقة ثم قتل . وتقدم في رواية أبى عبيد ( 1 ) من باب ( 31 ) حكم سرقة الآبق والمرتد من أبواب حد السرقة قوله عليه السلام ان العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه ( بمنزلة - خ ) مرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلته . وفي المقنع ( 2 ) مثله . ( 7 ) باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد . 60 ( 1 ) كافي 386 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى المحاسن 89 - البرقي عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن