عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )

96

الاستخراج لأحكام الخراج

قال : ويجوز أن يعمل في دفع الخراج على البروزات . يعني الوصولات السلطانية إذا عرف صحتها اعتبارا بالعرف المعتاد فيها « 1 » انتهى . فظاهر هذا أن ما لم يتحقق ، هل هو خراجي أو عشري من الأرض عمل فيه بما جرت به العادة المستمرة في ديوان السلطان . فصل [ اقسام ارض العنوة ] وأرض العنوة تنقسم إلى : مساكن . وأرض ذات شجر . ومزارع ؛ وهي الأرض البيضاء التي لها ماء ، القابلة للزرع . وأرض لا ينالها الماء . وأرض الموات . فهذه خمسة أقسام : القسم الأول : [ مساكن ] المساكن ، فلا خراج عليها . هذا قول مالك « 2 » والحنفية « 3 » وأصحابنا « 4 » ، وأحد وجهي أصحاب الشافعي « 5 » ، ولهم وجه آخر : أنّها وقف أيضا فيكون حكمها حكم المزارع « 6 » .

--> ( 1 ) « الأحكام السلطانية » لأبي يعلى ( 171 ) . ( 2 ) « الكافي في فقه أهل المدينة المالكي » لأبن عبد البر ( 1 / 416 ) . ( 3 ) « فتح القدير » ( 2 / 255 - 256 ) . ( 4 ) « المغني » ( 2 / 725 ) . ( 5 ) « روضة الطالبين » ( 10 / 275 ) . ( 6 ) « الأحكام السلطانية » للماوردي ( 172 ) .