عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )
166
الاستخراج لأحكام الخراج
ولعل مراده أنه يسقط الخراج عن البائع ويستأنف المشترى حولا ، وظاهره أنه يسقط خراجها مطلقا . فأما سقوط الخراج عن البائع بالبيع في أثناء الحول فظاهر ، لأنّ الخراج إنما يجب في آخر الحول إذا كان مماسحة ، وإن كان مقاسمة فيجب عن تصفية الزرع كما سبق . فإذا زال الملك قبل ذلك فلا وجوب ، كما لا تجب الزكاة على النصاب إذا زال الملك فيه قبل الحول . وأما التعليل بأنه جزية فيسقط بالإسلام فضعيف لوجهين : أحدهما : أن الخراج أجرة - عند أصحابنا - لا جزية ، والأجرة لا تسقط بانتقال الملك ، لكن ظاهر كلام أصحابنا أنه لا يتقسط على مدة الحول كالأجرة ، وإنما يجب بآخر المدة ، ويدل عليه مسألة تعجيل الخراج التي ذكرناها في آخر الباب الماضي « 1 » . والثاني : أن الإسلام لا يسقط الخراج فكيف يصح إلحاقه بالجزية . وأما المشتري فظاهر كلام القاضي أنه لا خراج عليه في هذه السنة ، ولا يستأنف حولا من حين ملكه ، بخلاف مشتري نصاب الزكاة . والفرق بينهما أن الخراج مضروب على عموم الأرض في وقت واحد ، وكل أهله مشتركون في وقت وجوبه ، فلا يفرد بعضهم فيه بحول عن بعض ، بخلاف أموال الزكاة . وفي هذا نظر . ولا يبعد أن المشتري إن كان اشتغل في مدة ملكه أن الخراج عليه ، لأن
--> ( 1 ) « المحرر » للمجد بن تيمية ( 1 / 510 ) ، و « المقنع » لابن قدامة ( 1 / 510 ) .