عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )

122

الاستخراج لأحكام الخراج

والثاني : أنه مباح . قال أحمد في رواية العباس بن محمد الخلال وسأله عما أحيى من أرض السواد يكون لمن أحياه ؟ فقال : أما مثل التلول والرمال - فيما بينك وبين الأنبار - فهو لمن أحياه « 1 » . وقال حرب : سألت أحمد عن أرض العشر . قال : ما أحيى الرجل من الموات ، قلت : وإن كانت تلك الأرضون من بلاد الخراج ؟ قال : نعم ، إذا كان مواتا فليس إلا العشر . ورجح ذلك القاضي « 2 » وكثير من المتأخرين ، وهو قول الحسن وابن جريج وأبي حنيفة « 3 » ، ومالك ، والشافعي « 4 » ، وأبي ثور . وروى يحيى بن آدم بإسناده عن محمد بن عبيد اللّه الثقفي : أن رجلا أتى عمر رضي اللّه عنه فقال : إن بالبصرة أرضا ليست من أرض الخراج ، ولا تضر بأحد من المسلمين . فكتب عمر رضي اللّه عنه إن كانت ليست تضر بأحد من المسلمين وليست من أرض الخراج فأقطعها إياه « 5 » . وعن عوف الأعرابي قال : قرأت في كتاب عمر إلى أبي موسى رضي اللّه عنهما : أن أبا عبد اللّه أرضا على شاطئ دجلة تقيل فيها خيله ، فإن كانت ليست من أرض الجزية ولا يجرى إليها ماء الجزية فأعطها إياه « 6 » .

--> ( 1 ) « الأحكام السلطانية » لأبي يعلى ( 169 ) . ( 2 ) « الأحكام السلطانية » لأبي يعلى ( 211 ) . ( 3 ) « فتح القدير » ( 10 / 70 - 71 ) . ( 4 ) « الأم » ( 3 / 241 ) . ( 5 ) « الخراج » ليحيى بن آدم ( 74 ) ، وأبو عبيد في « الأموال » ( 392 ) ، وابن زنجويه في « الأموال » ( 1025 ) ، والطحاوي في « شرح المعاني والآثار » ( 3 / 270 ) ، والبيهقي في الكبرى ( 6 / 144 ) وفي سنده ضعف . ( 6 ) « الخراج » ليحيى بن آدم ( 25 ) ، و « الأموال » لأبي عبيد ( 392 ) .