عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )

111

الاستخراج لأحكام الخراج

وقد روى عن طائفة منهم ما يقتضي الرخصة . وقد سبق عن عمر وعبد الرحمن بن عوف . وروى عن عمر رضي اللّه عنه من وجه آخر خرّجه حرب الكرماني عن سعيد بن منصور : حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد بن حضير رضي اللّه عنه توفي وعليه ستة آلاف درهم دين ، فدعا عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه غرماءه فقبلهم أرضه سنين وفيها الشجر والنخل « 1 » . وروى أبو القاسم البغوي « 2 » : حدثنا عبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه : أن أسيد بن حضير مات وعليه دين ، أربعة آلاف درهم ، فبيعت أرضه ، فقال عمر رضي اللّه عنه : لا أترك بني أخي عالة ، فرد الأرض وباع ثمرها من الغرماء ، أربع سنين بأربعة آلاف كل سنة بألف « 3 » . وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال : كنت على صدقة النبي صلى اللّه عليه وسلم فأتيت محمود بن لبيد فسألته فقال : كان عمر ابن الخطاب رضي اللّه عنه يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين - يعني ثمره - « 4 » . قال : وأخبرني ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه : أن عمر رضي اللّه عنه كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين « 5 » . ولكن روى مالك عن يزيد بن قسيط عن محمود بن لبيد : أن أسيد ابن خضير هلك وترك دينا ، فكلم عمر رضي اللّه عنه غرماءه فأخروه « 6 » .

--> ( 1 ) ذكره شيخ الإسلام في « مجموع الفتاوى » ( 29 / 59 ) ، والإصابة لابن حجر ( 1 / 83 ) . . ( 2 ) هو ابن المرزبان صاحب « معجم الصحابة » و « الجعديات » وليس البغوي صاحب التفسير توفى سنة ( 317 ه ) . ( 3 ) أخرجه من طريق البغوي المزي في تهذيب المال ( 3 / 253 ) . ( 4 ) عبد الرزاق في مصنفه ( 8 / 66 ) وهو عند ابن شيبة ( 23258 ) . ( 5 ) عبد الرزاق في مصنفه ( 8 / 66 ) . ( 6 ) ابن سعد في الطبقات ( 3 / 606 ) .