العلامة المجلسي
111
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول
الزَّكَاةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الدَّارَ وَالْخَادِمَ لَيْسَتَا بِمَالٍ [ الحديث 8 ] 8 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلِابْنٍ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَلَهُ عَشْرٌ مِنَ الْعِيَالِ وَهُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا قُوتاً شَدِيداً وَلَيْسَ لَهُ حِرْفَةٌ بِيَدِهِ وَإِنَّمَا يَسْتَبْضِعُهَا فَتَغِيبُ عَنْهُ الْأَشْهُرَ ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْ فَضْلِهَا أَ تَرَى لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ يُسْبِغُ عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةَ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الشَّيْءَ الدِّرْهَمَ [ الحديث 9 ] 9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَدْ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ السَّبْعِمِائَةِ وَتَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِينَ دِرْهَماً فَقُلْتُ لَهُ وَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسُهُ وَلْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ وَأَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِينَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَهُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَهُوَ يُصِيبُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
--> ( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 162 ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 162 ح 2 .