العلامة المجلسي

108

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول

وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقُوتِ أَخَذَ الزَّكَاةَ قُلْتُ فَعَلَيْهِ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ تَلْزَمُهُ قَالَ بَلَى قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُوَسِّعُ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ يُنَاوِلُهُ غَيْرَهُمْ وَمَا أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَضَّهُ عَلَى عِيَالِهِ حَتَّى يُلْحِقَهُمْ بِالنَّاسِ [ الحديث 4 ] 4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ

--> ( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 159 ح 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 167 ح 2 . ( 3 ) نهاية : ابن الأثير : ج 3 ص 381 .