محمد تقي المجلسي ( الأول )

63

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ وَإِذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَوْصَى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ 5453 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى وَلَمْ يُدْرِكْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ

--> ( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب وصية الغلام والجارية إلخ خبر 3 - 1 - 4 - 2 والتهذيب باب وصية الصبى والمحجور عليه خبر 1 - 4 - 7 - 3