محمد تقي المجلسي ( الأول )
57
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ 5441 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ قَالَ يُجْعَلُ مَا تَرَكَ فِي ثَمَنِ كَفَنِهِ إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ فَيُكَفِّنُونَهُ وَيُقْضَى مَا عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ
--> ( 1 ) التهذيب باب الإقرار في المرض خبر 43 وفيه على الزوج كفن امرأته إذا ماتت ( 2 ) الكافي باب انه يبدأ بالكفن ثمّ بالدين إلخ خبر 2 والتهذيب باب الإقرار في المرض خبر 41