محمد تقي المجلسي ( الأول )

24

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

الْخُمُسُ اقْتِصَادٌ وَالرُّبُعُ جَهْدٌ وَالثُّلُثُ حَيْفٌ 5422 رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَلِلْمَرْأَةِ أَيْضاً 5423 وَرَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ فَقَدْ بَالَغَ وَقَالَ

--> ( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب ما للإنسان ان يوصى بعد موته إلخ خبر 3 ( إلى ) 7 والتهذيب باب الوصية بالثلث . الخ خبر 3 - 5 - 61 . ( 2 ) الظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف أو النسّاخ بل ليس فيهما ( عن أبي بصير ) ،