محمد تقي المجلسي ( الأول )

84

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

5049 وَفِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ 5050 وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيُّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَنَامَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَبَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وَجَدُوهُمَا بَعْدَ النَّهْيِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً وَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ فِي لِحَافٍ حُدَّتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الرَّابِعَةَ فِي لِحَافٍ قُتِلَتَا وَإِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِيَتَهُ فَحَمَلَتْ رُجِمَتِ الْمَرْأَةُ وَجُلِدَتِ الْجَارِيَةُ وَأُلْحِقَ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

--> ( 1 ) الكافي باب الحدّ في اللواط خبر 3 والتهذيب باب الحدّ في اللواط خبر 5 ( 2 ) الكافي باب الحدّ في السحق خبر 4 والتهذيب باب الحدّ وفي السحق خبر 7 وفيهما عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال ليس لامرأتين ان تبيتا في لحاف واحد إلخ . ( 3 ) يعني زياد بن عبيد اللّه وإلى المدينة من قبل هشام بن عبد الملك وهو المراد من قوله ان أمير المؤمنين كتب إلخ .