محمد تقي المجلسي ( الأول )
52
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَالْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَإِذَا زَنَى النَّصَفُ مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَلَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَإِذَا زَنَى الشَّابُّ الْحَدَثُ جُلِدَ مِائَةً وَنُفِيَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ 5033 وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الزِّنَا شَرٌّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَكَيْفَ صَارَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَفِي الزِّنَا مِائَةً فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَلَكِنْ زِيدَ هَذَا لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ وَلِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ
--> - عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه ( ع ) الخ وبالطريق الثاني بعد سبعة أحاديث هكذا - إبراهيم ابن هاشم ، عن محمّد بن جعفر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلخ - فعلى هذا قد ورد الحديث بطريقين يمكن صدور كل واحد منهما فلا يرد على المصنّف ولا على الشيخ اعتراض الشارح قده كما لا يخفى واللّه العالم . ( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 12 والتهذيب باب الحدّ في السكر إلخ خبر 40