محمد تقي المجلسي ( الأول )
49
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
5027 وَفِي رِوَايَةِ صَفْوَانَ وَابْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ الزَّانِي الْمُحْصَنُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ وَإِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ 5028 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرٍ فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا وَعَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِيهَا رَجْعَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِيهَا رَجْعَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ وَإِذَا فَجَرَ نَصْرَانِيٌّ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَلَمَّا أُخِذَ لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَسْلَمَ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ أَنْ يُضْرَبَ حَتَّى يَمُوتَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ - فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ أَجَابَ بِذَلِكَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ ع الْمُتَوَكِّلَ لَمَّا بَعَثَ إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ رَوَى ذَلِكَ جَعْفَرُ بْنُ رِزْقِ اللَّهِ عَنْهُ