محمد تقي المجلسي ( الأول )
41
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
5020 وَسُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمَرْجُومِ يَفِرُّ قَالَ إِنْ كَانَ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يُرَدُّ وَإِنْ كَانَ شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ يُرَدُّ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ أَلَمُ الْحِجَارَةِ فَلَا يُرَدُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ أَلَمُ الْحِجَارَةِ رُدَّ رَوَى ذَلِكَ صَفْوَانُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
--> ( 1 ) التهذيب باب الحدّ في السرقة والخيانة إلخ خبر 109 والكافي باب ما يجب على من اقرّ على نفسه بحد إلخ ذيل خبر 2 وفيهما هكذا لا يقطع السارق حتّى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود وقال : لا يرجم الزاني حتّى يقر أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود فان رجع ترك ولم يرجم وفيهما جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام نعم أورده في التهذيب أيضا في باب حدود الزنا خبر 21 كما هنا ( 2 ) التهذيب باب حدود الزنا خبر 185 ولم نعثر عليه إلى الآن في الكافي فتتبع