محمد تقي المجلسي ( الأول )

25

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

5006 وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي آخِرِ مَا لَقِيتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ بِهِمَا قَالَ يُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَيُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ فَقُلْتُ جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا قَالَ تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ وَيُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ

--> ( 1 ) يعني انه لفظ ( أبى العباس ) سقط من نساخ الكافي لا أصل الخبر فلا تغفل . ( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب حدّ الغلام والجارية الذي يجب عليهما الحد خبر 2 - 1 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 131 - 130