محمد تقي المجلسي ( الأول )
80
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
4783 وَقَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّ هَذِهِ تُحِدُّ وَالْمُطَلَّقَةُ لَا تُحِدُّ
--> ( 1 ) الكافي باب ما للمطلقة التي إلخ خبر 8 والتهذيب باب عدد النساء خبر 92 ( 2 ) رام الشارح قده أولا بيان مقدار عدة المطلقة ، ثمّ الاستدلال على ما حكم به المصنّف قده كما يأتي عند قوله ره واما ما ذكره المصنّف من أن المطلقة تعتد إلخ فتفطن . ( 3 ) البقرة - 228 ( 4 ) البقرة - 234 ( 5 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب معنى الاقراء خبر 4 - 2 - 3 - 1 والتهذيب باب عدة النساء خبر 22 - 20 - 21 - 26