محمد تقي المجلسي ( الأول )
7
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
وَطَلَاقُ الْمَفْقُودِ وَالْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ وَحُكْمُ الْعِنِّينِ بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي مَوْقِفٍ وَاحِدٍ بِلَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ
--> ( 1 ) الكافي باب تفسير طلاق السنة والعدة إلخ خبر 1 والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 1