محمد تقي المجلسي ( الأول )

55

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُهْلَةِ فِيمَا بَيْنَ الْوَاحِدَةِ إِلَى الثَّلَاثِ لِرَغْبَةٍ تَحْدُثُ أَوْ سُكُونِ غَضَبٍ إِنْ كَانَ وَلْيَكُنْ ذَلِكَ تَخْوِيفاً وَتَأْدِيباً لِلنِّسَاءِ وَزَجْراً لَهُنَّ عَنْ مَعْصِيَةِ أَزْوَاجِهِنَّ فَاسْتَحَقَّتِ الْمَرْأَةُ الْفُرْقَةَ وَالْمُبَايَنَةَ لِدُخُولِهَا فِيمَا لَا يَنْبَغِي مِنْ تَرْكِ طَاعَةِ زَوْجِهَا وَعِلَّةُ تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ فَلَا تَحِلَّ لَهُ عُقُوبَةً لِئَلَّا يَسْتَخِفَّ بِالطَّلَاقِ وَلَا يَسْتَضْعِفَ الْمَرْأَةَ وَلِيَكُونَ نَاظِراً فِي أُمُورِهِ مُتَيَقِّظاً مُعْتَبِراً وَلِيَكُونَ يَأْساً لَهُمَا مِنَ الِاجْتِمَاعِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ 4764 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا أَذِنَ فِي الطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ يَعْنِي فِي التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ فَلِدُخُولِهِ فِيمَا كَرِهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّالِثِ حَرَّمَهَا عَلَيْهِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ لِئَلَّا يُوقِعَ النَّاسُ الِاسْتِخْفَافَ

--> ( 1 ) علل الشرائع باب علة طلاق العدة إلخ خبر 2