محمد تقي المجلسي ( الأول )
41
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
4755 وَرَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَوْ يُرَاجِعَهَا 4756 وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فَقَالَ أَ لَكَ بَيِّنَةٌ فَقَالَ لَا فَقَالَ اعْزُبْ
--> ( 1 ) الكافي باب طلاق المضطر والمكره خبر 4 والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 167