محمد تقي المجلسي ( الأول )

27

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وَهُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ 4751 وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى السُّنَّةِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَامْرَأَتُهُ حَائِضٌ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَهُ وَقَالَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ

--> ( 1 ) الطلاق - 1 ( 2 ) البخاري ج 3 أول كتاب الطلاق ص 166 ومسلم ج 3 باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ص 179 ولكن لم نجد فيهما لفظة ( فتغيظ فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نعم يظهر من مسلم *