محمد تقي المجلسي ( الأول )

70

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

آخَرَ قَبْلَ أَنْ أَكْتَالَهُ فَأَقُولُ ابْعَثْ وَكِيلَكَ حَتَّى يَشْهَدَ كَيْلَهُ إِذَا قَبَضْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ 3781 وَرَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَإِنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي ابْتَعْ مِنِّي هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَإِنَّ فِيهِ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِكَيْلٍ قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ 3782 وَسَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ

--> ( 1 ) الكافي باب شراء الطعام وبيعه خبر 4 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 36