محمد تقي المجلسي ( الأول )
46
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
3762 وَقَالَ ع أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً فَهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ 3763 وَقَالَ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً أَوْ دَابَّةً وَشَرَطَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَمَاتَ الْعَبْدُ أَوْ نَفَقَتِ الدَّابَّةُ أَوْ حَدَثَ فِيهِ حَدَثٌ عَلَى مَنِ الضَّمَانُ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ وَيَصِيرَ الْمَبِيعُ لَهُ
--> ( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الشرط والخيار في البيع خبر 7 - 3 - 10 - 13 والتهذيب باب عقود البيع خبر 3 - 20 - 21 - 6