الشيخ الصدوق

95

من لا يحضره الفقيه

5161 وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل دون ماله ( 1 ) فهو شهيد ، قال : وقال : لو كنت انا لتركت المال ولم أقاتل " ( 2 ) . 5162 وروى ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد ( 3 ) ، عن عيسى الضعيف قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) " رجل قتل رجلا ما توبته ؟ فقال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه ؟ قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا بذلك ؟ قال : فليتزوج إليهم امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك ؟ قال : فلينظر إلى الدية فيجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم " ( 4 ) . 5163 وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها " ( 5 ) . 5164 وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، وابن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة ؟ فقال : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به أحد أنطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين

--> ( 1 ) أي في مقام الدفع عنه مع طن السلامة وثوابه كثواب الشهيد . ( 2 ) تنبيه على أن المقاتلة لحفظ المال غير واجبة . ( مراد ) ( 3 ) في الكافي ج 7 ص 276 " عن الحسين بن أحمد المنقري " ، وفيه أيضا في موضع " عن عيسى الضرير " وفي آخر " عن عيسى الضعيف " ويمكن أن يكون ضعيف العين فيطلق عليه تارة الضرير وأخرى الضعيف ، وهو ورواية مجهولان . ( 4 ) المشهور أن الخيار في القصاص وأخذ الدية إلى ورثة المجني عليه لا القاتل ، والخبر يدل على خلافة . ( 5 ) تقدم في المجلد الثالث .