الشيخ الصدوق

88

من لا يحضره الفقيه

ثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الشقاق فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا [ وثلث دينار ] . وفي الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ( 1 ) فإن صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره وإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا ، منهما لكسرها مائة دينار ، ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية فكها ثلاثون دينارا ، فإن رضت ( 2 ) فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ( 3 ) ، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا وإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ( 4 ) .

--> ( 1 ) الظاهر أن المراد الوركان وكذا في الصدع والموضحة وأما الناقلة فذكر فيه حكم إحدى الوركين ، وأما الفك والرض فالأوفق بما سبق حملهما على ما إذا كانت في إحديهما فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض لأنه في حكم الشلل ففيه ثلثا دية العضو ، وبما ذكره الأصحاب . حملها على الوركين . ( المرآة ) ( 2 ) أي الوركان . ( 3 ) الظاهر هنا أيضا أن المراد الفخذ أن ، والعثم يحتمل الامرين وإن كان الأظهر هنا الفخذان وكذا الصدع والبواقي ( المرآة ) ( 4 ) في الكافي " ربع دية كسرها ومائة وستون دينارا " وهذا تصحيف ، وفي التهذيب كما في المتن وهو الصواب .