الشيخ الصدوق
8
من لا يحضره الفقيه
ونهى عن بيع النرد ، وأن يشترى الخمر وأن يسقي الخمر ، وقال ( عليه السلام ) لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه ، وقال ( عليه السلام ) : من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما فإن مات وفى بطنه شئ من ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة خبال وهي صديد أهل النار وما يخرج من فروج الزناة فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار ، فيصهر به ما في بطونهم والجلود ( 1 ) . ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا ، وقال : إن الله عز وجل لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . ونهى عن بيع وسلف ( 2 ) ، ونهى عن بيعين في بيع ( 3 ) ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ( 4 ) ، ونهى عن بيع ما لم تضمن ( 5 ) . ونهى عن مصافحة الذمي ( 6 ) . ونهى عن أن ينشد الشعر أو ينشد الضالة في المسجد ( 7 ) ، ونهى أن يسل السيف في المسجد ( 8 ) .
--> ( 1 ) الصديد هو الدم والقيح الذي يسيل من الجسد ، وصهر الشئ أذابه . ( 2 ) لعل المراد بيع شئ نقدا بمبلغ ونسيئة بأخرى بايجاب واحد وذلك للجهالة وقد حمل على البطلان . ( 3 ) في النهاية " نهى عن بيعين في بيعة " هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر " ويمكن أن يراد بيعه إلى شهر بكذا والى شهرين بكذا . ( 4 ) أي مالا تقدر عليه ، وهو غير بيع السلف . ( 5 ) في بعض النسخ " ما لم يقبض " فعلا ما في المتن لعل المراد مالا يوجد وقت الأداء وعلى ما في بعض النسخ اما ما لم يقبض من المتاع لأنه في ضمان البايع فلو تلف كان من ماله أو عليه الغرامة ، وقال الفاضل التفرشي : ينبغي أن يحمل على الطعام . وحمل على الكراهة . ( 6 ) حمل على الكراهة والأحوط المنع . ( م ت ) ( 7 ) تقدم الكلام فيه في المجلد الأول ص 237 . ( 8 ) حمل على الكراهة لما روى الكليني ج 3 ص 368 في الحسن كالصحيح عن الحلبي في حديث قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيعلق الرجل السلاح في المسجد فقال : نعم وأما المسجد الأكبر فلا ، فان جدي ( عليه السلام ) نهى رجلا أن يبري مشقصا في المسجد " وفي قرب الإسناد علي بن جعفر عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : " سألته عن السيف هل يصلح أن يعلق في المسجد فقال : أما في القبلة فلا وأما في جانب فلا بأس " .