الشيخ الصدوق

76

من لا يحضره الفقيه

قال : أفتى ( عليه السلام ) في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم ( 1 ) ولا عيب جعل فريضة الدية ستة أجزاء ( 2 ) ، وجعل في الجروح ( 3 ) والجنين ( 4 ) والأشفار والشلل والأعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض ( 5 ) . جعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل دية منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء ، فإذا كان جنينا ، قبل أن تلجه الروح مائة دينار . وجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقي نطفته وهي لا تريد ذلك ( 6 ) فجعل فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عشرين دينارا الخمس . وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه " ( 7 ) . ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك . ثم للعظم ( 8 ) ثمانين دينار إذا طرحته المرأة . ثم للجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطت النساء في مثل هذا ( 9 ) ،

--> ( 1 ) عثم العظم المكسور - أو يختص باليد - : الحبر على غير استواء . ( 2 ) غالبا من كسره ونقبه وموضحته ونقله وصدعه ورضه . ( م ت ) ( 3 ) في الرأس والبدن الستة المذكورة . ( م ت ) ( 4 ) في أحواله الستة اما باعتبار النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم وبعد نفخ الروح ، واما باعتبار الخمسة الأول مع عزل النطفة مجازا . ( 5 ) الأشفار بتجزيتها ستة أجزاء لعسر الزائد القليل بالمقايسة . والشلل باعتبار مراتبه كالسابق والابهام بخصوصها لما سيأتي من أن حكمها بخلاف حكم سائر الأصابع ، لكل جزء من هذه الستة ستة فرائض من الديات باعتبار أحوالها الستة ، أو ستة أجزاء كما في بعض النسخ . ( م ت ) ( 6 ) أي المرأة لا تريد العزل ولا تأذن فيه فديته خمس دية الجنين . ( 7 ) يعني هذا الحكم بالنسبة إلى الرجل والمرأة سواء ، وفي القاموس الطرق الضرب . ( 8 ) أي إذا كان للساقط عظم لكن لم يتم خلقته حتى يطلق عليه اسم الجنين . ( 9 ) أي طرق العد والقوم فأسقطت نسوان القوم ، و " في مثل هذا " أي مثل هذا الحكم من المضغة والعلقة .