الشيخ الصدوق
66
من لا يحضره الفقيه
أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ( 1 ) . والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلد السجن واجري عليه من بيت مال المسلمين وكف عن الناس . روى ذلك الحسن بن محبوب عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . ورواه الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) .
--> ( 1 ) روى الكليني ج 7 ص 227 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي - جعفر عليه السلام قال : " الضيف إذا سرق لم يقطع ، وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف " ، وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده ؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن " . وفي الموثق عنه عليه السلام من رواية سماعة قال : " سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة " . ( 2 ) روى المؤلف في العلل ج 2 ب 325 تحت رقم 6 عن شيخه محمد بن موسى بن المتوكل عن الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أشل اليمنى أو أشل الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كل حال " ورواه الكليني في الصحيح . وروى المؤلف بالاسناد الأول من ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم وعلي بن رئاب وزرارة جميعا عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل أشل اليد اليمنى سرق ؟ قال : تقطع يمينه شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن وأجرى عليه طعامه من بيت مال المسلمين يكف الناس عن شره " ، وفي الشرايع : لا يقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع ولو كانت شلاء وكذا لو كانت اليسار شلاء أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين .