الشيخ الصدوق
43
من لا يحضره الفقيه
امرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ؟ فقال : بلى ، فقالت : أين هو ؟ قال : هن أصحاب الرس " ( 1 ) . 5049 وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) " أن عليا ( عليه السلام ) قال : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي " ( 2 ) . 5050 وروى عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة قال ( 3 ) : " لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدوهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، ( 4 ) وإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فإن وجدتا الرابعة في لحاف قتلتا " ( 5 ) . وإذا أتى الرجل امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جاريته فحملت رجمت المرأة وجلدت الجارية والحق الولد بأبيه ، روى ذلك عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) السؤال كان عن السحق نفسه لاعن حده فالجواب عن المقصود ( 2 ) رواه الكليني أيضا بسنده المعروف عن السكوني . ( 3 ) رواه الكليني ج 7 ص 202 مسندا عنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيه " ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد - الخ " . ( 3 ) ربما حمل الحد على التعزير . ( 5 ) عمل به الشيخ في النهاية ، وفي الشرايع الأجنبيتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين عزرت كل واحدة منهما دون الحد فان تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة ، فان عادتا قال في النهاية قتلتا ، والأولى الاقتصار على التعزير . ( 6 ) رواه الكليني في الضعيف عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " دعانا زياد فقال : ان أمير المؤمنين ( يعني منصور ) كتب إلى أن أسألك عن هذه المسألة ، فقلت : وما هي ، فقال : رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له : فسل عنها أهل المدينة ، قال فألقي إلي كتابا فإذا فيه : سل عنها جعفر بن محمد فان أجابك والا فاحمله إلى ، قال فقلت له : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه ، قال ولا أعلمه الا قال : وهو الذي ابتلى بها " . يعني الخليفة . أقول : يعني بزياد زياد بن عبد المدان الحارثي والى المدينة .